Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1996

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1996

Court
تمييز مدني
Number
21/1996
Date
21/03/1996
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- شروط قبول التمييز شكلا اذا كان العقار موضوع عقد البيع يقل عن النصاب المحدد للمراجعة التمييزية

-

وحيث ان الدعوى ترمي بصورى

اساسية الى تمليك المدعي للاسهم المبيعه عن طريق الشفعة وما طلب الزام

المدعى عليه بتسجيل الاسهم على اسمها الا توطئه للتمليك بالشفعة فلا

يشكل طلبا مستقلا بل ينطوي ضمن اطار طلب الشفعه ولا تأثير له بالتالي في

تحديد قيمة الدعوى

وحيث ان دعوى الشفعة ترمي الى تمليك عقار وفقا لاحكام المادة 238 من

القرار 3339 في حين تعتبر المادة 253 منه ان الشفيع اشترى من المشتري

ويكون للشفعه بينهما مفعول البيع

وحيث بالاستناد الى هذين النصين تعتبر الشفعه بمثابة عقد شراء جرى اجازة

القانون وفقا للاحكام التي وضعها ولا تمييز بين هذا العقد وعقد الشراء

العادي سوى انه شراء مؤد الى نزع الملكية بحكم القانون في حال التأمت

شروط الشفعه

وحيث انه في عقود البيع والشراء يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد قيمة

النزاع ثمن العقار الواقع عليه العقد وذلك تطبيقا للفقرة السابعة من

المادة 70 ا م م وقد سار اجتهاد محكمة التمييز على هذا النهج (قرار

30/8/1962 ن ق 1962 ص 593 وقرار 11/3/1961 ن ق 1961 ص 183 والقراران

الصادران عن هذه الغرف بتاريخ 12/1/1993 و19/5/1994

وحيث ان المدعي حدد ثمن الاسهم المطلوب شفعتها بمبلغ يقل عن ثلاثماية

وخمسين الف ل ل وعلى كل وفي مطلق الاحوال فان ثمن هذه الاسهم لا يمكن ان

يصل الى خمسماية الف ل ل الثمن الاجمالي لهذه الاسهم مع عقارين اخرين

وعليه فسواء اضيف الى هذا المبلغ التعويض المطالب به والبالغ مليون ليرة

لبنانية ام لا فانه في الحالتين يبقى دون نصاب التمييز المحدد بمليون

وستماية الف ل ل

وحيث طالما ان ثمن الاسهم موضوع دعوى الشفعه الحالية لا يبلغ نصاب

المراجعة التمييزية ولو اضيت اليه قيمة العطل والضرر المطالب به وطالما

ان اسباب التمييز المدلى بها لا تتضمن الاستثناءات الواردة في المادة

709 معطوفة على المادة 708 ام م فان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن

به بطريق التمييز مما يوجب رد طلب التمييز شكلا