23/01/1997
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1997
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/1997
- التاريخ
- 23/01/1997
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطيني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة التمييز للقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي
-
وحيث ان المادة 739 من قانون الاصول المدنية نصت على وجوب مراعاة
احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 فيما يتعلق بالطعن
بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية.
وحيث ان المادة 6 المشار اليها آنفا نصت على ان مهلة الطعن امام محكمة
التمييز هي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.
وحيث ان المميز تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 15/7/92 وقدم استدعاءه
التمييزي بتاريخ 15/9/92 اي بعد مرور شهرين على تبلغه الحكم المطلوب
نقضه.
وحيث انه لم يعد يجوز النظر ببقية الاسباب الواردة في الاستدعاء
التمييزي ويقتضي ابرام القرار المميز.