Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1997

Court
تمييز مدني
Number
22/1997
Date
23/01/1997
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطيني
Source
Lebanese University

- مهلة التمييز للقرارات الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي

-

وحيث ان المادة 739 من قانون الاصول المدنية نصت على وجوب مراعاة

احكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الاول 1980 فيما يتعلق بالطعن

بالاحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية.

وحيث ان المادة 6 المشار اليها آنفا نصت على ان مهلة الطعن امام محكمة

التمييز هي ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ.

وحيث ان المميز تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 15/7/92 وقدم استدعاءه

التمييزي بتاريخ 15/9/92 اي بعد مرور شهرين على تبلغه الحكم المطلوب

نقضه.

وحيث انه لم يعد يجوز النظر ببقية الاسباب الواردة في الاستدعاء

التمييزي ويقتضي ابرام القرار المميز.