16/07/1996
تمييز مدني حكم رقم : 61 /1996
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 61/1996
- التاريخ
- 16/07/1996
- الرئيس
- حسين زين
- الأعضاء
- معوشي، شبطين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا لم يكن من تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي
-
وبما انه
بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام الاستئنافية
الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا
لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام
الابتدائية لهذه الجهة
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/1/1996 قد صدق
الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليه الممير حقه
بالتمديد القانوني فيكون اذا القرار الاستئنافي غير متعارض مع الحكم
الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد وهو بالتالي غير قابل للطعن به
تمييزا
وبما ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة 21 من القانون رقم 160/92
بحيث لم يعد جائزا البحث في اسباب التمييز المدلى بها