Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/07/1996

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1996

Court
تمييز مدني
Number
61/1996
Date
16/07/1996
President
حسين زين
Members
معوشي، شبطين
Source
Lebanese University

- مدى قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا لم يكن من تعارض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي

-

وبما انه

بمقتضى المادة 21 من القانون رقم 160/92 فان الاحكام الاستئنافية

الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1/1/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا

لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك ثمة تعارض بينها وبين الاحكام

الابتدائية لهذه الجهة

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 4/1/1996 قد صدق

الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى باسقاط المدعى عليه الممير حقه

بالتمديد القانوني فيكون اذا القرار الاستئنافي غير متعارض مع الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد وهو بالتالي غير قابل للطعن به

تمييزا

وبما ان التمييز يكون مردودا شكلا سندا للمادة 21 من القانون رقم 160/92

بحيث لم يعد جائزا البحث في اسباب التمييز المدلى بها