الأحكام

11/03/1997

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1997

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36/1997
التاريخ
11/03/1997
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
معوشي، شبطين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات

-

وحيث ان الدعوى كما

قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسباب هي

دعوى ايجارات ولا خلاف بين فرقاء النزاع على وصفها هذا وقد اكد مستدعي

النقض هذا الوصف في استدعائها هذا في عرضها للوقائع وفي اسباب النقض كما

بسطاها كما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد

بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلبت المميز عليها

البت بالدعوى مشيرة الى ان التمييز مردود شكلا عملا بقانون الايجارات

رقم 160/92

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء

وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء ف يالمادة 21 منه ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط

وحيث ان الجهة المميزة طلبت بداية واستئنافا اسقاط المميز عليها من حقها

في التمديد القانوني الا ان القرار المميز لم يسقطها من حق التمديد بل

قضى بتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وكان الحكم الابتدائي قد قضى

باعتبار اجارة المدعية - المميز عليها - لا زالت قائمة وسارية بوجه

المدعى عليهما المميزين والزامهما بتسليم المأجور من المدعية وعدم

التعرض لها في انتفاعها به فورا وبدون مهلة

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه لم يقضي

بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا

الشأن ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك

وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 المذكورة آنفا والمعمول عليه

لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين

بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين

النتيجتين التي انتهى اليهما كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق

التمديد القانوني وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا