Court of Cassation, civil chamber 11/03/1997
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1997
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطين
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات
-
وحيث ان الدعوى كما
قدمت وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا ادعاء ودفاعا مطالب واسباب هي
دعوى ايجارات ولا خلاف بين فرقاء النزاع على وصفها هذا وقد اكد مستدعي
النقض هذا الوصف في استدعائها هذا في عرضها للوقائع وفي اسباب النقض كما
بسطاها كما نصت المادة 365 محاكمات مدنية على ان موضوع النزاع يتحدد
بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح كما طلبت المميز عليها
البت بالدعوى مشيرة الى ان التمييز مردود شكلا عملا بقانون الايجارات
رقم 160/92
وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى
الايجارات الا ان القانون رقم 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء
وحصرا بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء ف يالمادة 21 منه ان الحكم
الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي
لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط
وحيث ان الجهة المميزة طلبت بداية واستئنافا اسقاط المميز عليها من حقها
في التمديد القانوني الا ان القرار المميز لم يسقطها من حق التمديد بل
قضى بتصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة وكان الحكم الابتدائي قد قضى
باعتبار اجارة المدعية - المميز عليها - لا زالت قائمة وسارية بوجه
المدعى عليهما المميزين والزامهما بتسليم المأجور من المدعية وعدم
التعرض لها في انتفاعها به فورا وبدون مهلة
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون غير قابل للتمييز لانه لم يقضي
بالاسقاط من حق التمديد ولا تعارض بين الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا
الشأن ويقتضي رد التمييز شكلا لذلك
وحيث ان التعارض المقصود بنص المادة 21 المذكورة آنفا والمعمول عليه
لقبول التمييز هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين المتعلقتين
بالاسقاط من حق التمديد الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين
النتيجتين التي انتهى اليهما كل منهما في ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق
التمديد القانوني وهذا ما تمشت عليه اجتهادات المحكمة العليا