الأحكام

16/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1992
التاريخ
16/04/1992
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
العازار، شدياق
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تعيين المرجع بين محكمتين جزائيتين

-

وحيث ان المراجعة كما عرضت

تطرح للبحث اولا مسألة قبولها في الشكل الواردة فيه فيما تناولته من

قرارين جزائيين احدهما صادر عن محكمة استئناف والاخر عن محكمة التمييز

تسلسلا وفي القضية ذاتها

وحيث انه يجب الملاحظة من ناحية اولى ان المادة 112 من قانون التنظيم

القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1960 اولى محكمة التمييز

سلطة النظر في طلبات تعيين المرجع المنصوص عليها في القسم الثالث '

الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية

وحيث انه تبعا لهذا الفصل تكون محكمة التمييز هي المختصة بالنظر في طلب

تعيين المرجع بين محكمتين فصلتا في قضية جزائية

وحيث انه بالتالي لا محل في القضية الحاضرة لان تنظر الهيئة العامة

لمحكمة التمييز في طلب تعيين المرجع المقدم اليها لان القرارين اللذين

رأى فيهما المستدعي تناقضا بينهما هما قراران جزائيان احدهما صادر عن

الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف والثاني عن الغرفة الجزائية في

محكمة التمييز وليس مثل هذا الطلب داخلا بموضوعه في ولاية الهيئة

العامة لمحكمة التمييز ان مرجعه الاعلى هو الغرفة الجزائية في محكم

المييز فيكون الطلب ذاته مردودا بالشكل الذي ورد به