Court of Cassation, civil chamber 16/04/1992
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1992
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1992
- Date
- 16/04/1992
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العازار، شدياق
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين المرجع بين محكمتين جزائيتين
-
وحيث ان المراجعة كما عرضت
تطرح للبحث اولا مسألة قبولها في الشكل الواردة فيه فيما تناولته من
قرارين جزائيين احدهما صادر عن محكمة استئناف والاخر عن محكمة التمييز
تسلسلا وفي القضية ذاتها
وحيث انه يجب الملاحظة من ناحية اولى ان المادة 112 من قانون التنظيم
القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1960 اولى محكمة التمييز
سلطة النظر في طلبات تعيين المرجع المنصوص عليها في القسم الثالث '
الباب السابع من قانون اصول المحاكمات الجزائية
وحيث انه تبعا لهذا الفصل تكون محكمة التمييز هي المختصة بالنظر في طلب
تعيين المرجع بين محكمتين فصلتا في قضية جزائية
وحيث انه بالتالي لا محل في القضية الحاضرة لان تنظر الهيئة العامة
لمحكمة التمييز في طلب تعيين المرجع المقدم اليها لان القرارين اللذين
رأى فيهما المستدعي تناقضا بينهما هما قراران جزائيان احدهما صادر عن
الغرفة الجزائية في محكمة الاستئناف والثاني عن الغرفة الجزائية في
محكمة التمييز وليس مثل هذا الطلب داخلا بموضوعه في ولاية الهيئة
العامة لمحكمة التمييز ان مرجعه الاعلى هو الغرفة الجزائية في محكم
المييز فيكون الطلب ذاته مردودا بالشكل الذي ورد به