14/05/1987
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1987
- التاريخ
- 14/05/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تمييز الاحكام التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة لبنانية.
-
وحيث ان العبرة
في تحديد قيمة الدعوى لما قصده المدعي من مطلبه حقيقة لما كان نتيجة
وجوده الخاطىء او الصيغة الخاطئة التي صاغ بها طلبه ولذا قيل بأن قيمة
المطلب موضوع الدعوى من حيث اخذها من المحكمة وبالتالي قابلية الحكم
الصادر بها للطعن يتأثر بتعديل المدعي لها زيادة او نقصانا.
وحيث ان الخبير قدر في تقريره الاول القسم من العقار الذي يشكل موضوع
الدعوى بتاريخ تقديمها مبلغ /1150/ل.ل الامر الذي حدا بالمحكمة للاخذ
بهذا التقرير وقبول الاستئناف شكلا رغم اصرار المستأنفين عليهم
المميزين في لائحتهم على ان قيمة المنازع فدية لا تتجاوز الثلاثماية
ليرة.
وحيث ما دام الامر كذلك فان الدعوى لا تقبل التمييز بحسب المادة 62
تنظيم قضائي اذ ما من سبب من اسباب النقض المدلى بها ينطوي تحت اي من
السببين الثاني والثالث المذكورين في المادة 61 تنظيم قضائي بما يتعين
والحالة هذه رد التمييز شكلا.