Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/05/1987

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1987

Court
تمييز مدني
Number
5/1987
Date
14/05/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحادة
Source
Lebanese University

- امكانية تمييز الاحكام التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثماية ليرة لبنانية.

-

وحيث ان العبرة

في تحديد قيمة الدعوى لما قصده المدعي من مطلبه حقيقة لما كان نتيجة

وجوده الخاطىء او الصيغة الخاطئة التي صاغ بها طلبه ولذا قيل بأن قيمة

المطلب موضوع الدعوى من حيث اخذها من المحكمة وبالتالي قابلية الحكم

الصادر بها للطعن يتأثر بتعديل المدعي لها زيادة او نقصانا.

وحيث ان الخبير قدر في تقريره الاول القسم من العقار الذي يشكل موضوع

الدعوى بتاريخ تقديمها مبلغ /1150/ل.ل الامر الذي حدا بالمحكمة للاخذ

بهذا التقرير وقبول الاستئناف شكلا رغم اصرار المستأنفين عليهم

المميزين في لائحتهم على ان قيمة المنازع فدية لا تتجاوز الثلاثماية

ليرة.

وحيث ما دام الامر كذلك فان الدعوى لا تقبل التمييز بحسب المادة 62

تنظيم قضائي اذ ما من سبب من اسباب النقض المدلى بها ينطوي تحت اي من

السببين الثاني والثالث المذكورين في المادة 61 تنظيم قضائي بما يتعين

والحالة هذه رد التمييز شكلا.