الأحكام

19/02/1991

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1991

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1991
التاريخ
19/02/1991
الرئيس
عاطف النقيب
الأعضاء
الزين، بريدي، - الهيئة العامة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مهلة الاعتراض على القرارات التي تصدر عن المحاكم الاستئنافية الشرعية والمذهبية.

-

وحيث استنادا لصراحة النص

انه ينبغي القول بالاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية وعند

استنادها للفقرة الرابعة من المادة 95 اصول مدنية المعدل يخضع للشروط

المنصوص عنها لتقديم طلبات النقض وبصورة خاصة للشروط المتعلقة بمهلة

تقديمه وهي مهلة الشهرين من تاريخ تبلغ القرار المعترض عليه التي نصت

عليها المادة 710 اصول مدنية المعدل.

وحيث يتبين ان المعترض قد تبلغ القرار المطعون فيه بواسطة وكيله

القانوني تاريخ 1986/11/18 كما تثبت وثيقة التبليغ المضمومة للملف .

وبما ان الطعن قدم من المعترض بتاريخ 1988/03/10 اي بعد اكثر من خمسة

عشر شهرا على تبلغ القرار المعترض عليه فيكون هذا الطعن مقدما بعد

انقضاء المهلة القانونية ومستوجب الرد شكلا لهذا السبب .