Court of Cassation, civil chamber 19/02/1991
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1991
- Date
- 19/02/1991
- President
- عاطف النقيب
- Members
- الزين، بريدي، - الهيئة العامة
- Source
- Lebanese University
- في مهلة الاعتراض على القرارات التي تصدر عن المحاكم الاستئنافية الشرعية والمذهبية.
-
وحيث استنادا لصراحة النص
انه ينبغي القول بالاعتراض على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية وعند
استنادها للفقرة الرابعة من المادة 95 اصول مدنية المعدل يخضع للشروط
المنصوص عنها لتقديم طلبات النقض وبصورة خاصة للشروط المتعلقة بمهلة
تقديمه وهي مهلة الشهرين من تاريخ تبلغ القرار المعترض عليه التي نصت
عليها المادة 710 اصول مدنية المعدل.
وحيث يتبين ان المعترض قد تبلغ القرار المطعون فيه بواسطة وكيله
القانوني تاريخ 1986/11/18 كما تثبت وثيقة التبليغ المضمومة للملف .
وبما ان الطعن قدم من المعترض بتاريخ 1988/03/10 اي بعد اكثر من خمسة
عشر شهرا على تبلغ القرار المعترض عليه فيكون هذا الطعن مقدما بعد
انقضاء المهلة القانونية ومستوجب الرد شكلا لهذا السبب .