الأحكام

13/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1993
التاريخ
13/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
معوشي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات .

-

بما ان المادة 21 من

قانون الايجارات الصادر بتاريخ 1992/07/22 والمنشور في الجريدة الرسمية

بتاريخ 1992/07/23 اعتبرت ان القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى

الايجارات لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه

وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط ويسري ذلك على

الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1987/01/01 ايا كان القانون

الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قد صدق الحكم الابتدائي لجهة

اسقاط المميز من حق التمديد القانوني ولم يتعارض معه في هذه الجهة كما

وانه صدر بتاريخ 1991/12/13 وهذا القرار اذا لا يقبل الطعن بطريق

التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها.