Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1993

Court
تمييز مدني
Number
6/1993
Date
13/01/1993
President
سليم العازار
Members
معوشي، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجارات .

-

بما ان المادة 21 من

قانون الايجارات الصادر بتاريخ 1992/07/22 والمنشور في الجريدة الرسمية

بتاريخ 1992/07/23 اعتبرت ان القرار الاستئنافي الصادر في دعاوى

الايجارات لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه

وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط ويسري ذلك على

الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1987/01/01 ايا كان القانون

الذي اعتمد في هذه الاحكام.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن قد صدق الحكم الابتدائي لجهة

اسقاط المميز من حق التمديد القانوني ولم يتعارض معه في هذه الجهة كما

وانه صدر بتاريخ 1991/12/13 وهذا القرار اذا لا يقبل الطعن بطريق

التمييز عملا بنص المادة 21 المشار اليها.