الأحكام

06/01/1993

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1993
التاريخ
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
عويدات، معوشي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من

القانون رقم 92/160 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات

بعد 1987/01/01 تكون قابلة الطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق

التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه

الجهة.

وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة

تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 92/160 فانه ليس من تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في

كل حال في مجال قبول التمييز شكلا.

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بعد 1987/01/01

وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم

92/160 طالما ان المادة 21 من هذا القانون والمشار اليها اعلاه قد نصت

على مفعول رجعي يعود الى 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به

تمييزا.