Court of Cassation, civil chamber 06/01/1993
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1993
- Date
- 06/01/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.
-
بما انه بمقتضى المادة 21 من
القانون رقم 92/160 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات
بعد 1987/01/01 تكون قابلة الطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق
التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه
الجهة.
وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة
تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 92/160 فانه ليس من تعارض
بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في
كل حال في مجال قبول التمييز شكلا.
وبما ان القرار الاستئنافي صادر بعد 1987/01/01
وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم
92/160 طالما ان المادة 21 من هذا القانون والمشار اليها اعلاه قد نصت
على مفعول رجعي يعود الى 1987/01/01
وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به
تمييزا.