الأحكام

05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1963
التاريخ
05/03/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، بقاعي، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وجوب توقيع محام على الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي

-

بما ان الاعتراض تقدم بالاستناد الى الفقرة

الثانية من المادة 41 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 فهو مقبول شكلا

وبما انه بمقتضى المادة 85 من هذا القانون تطبق محكمة التمييز اصول

النقض المتبعة لديها في الحالة المبينة في البندين 1 و2 من المادة 41

المذكورة

وبما انه يتبين بان استدعاء الاعتراض المقدم الى محكمة التمييز موقع من

المعترض وليس من محام كما توجبه المادة 71 من قانون 16 تشرين الاول

سنة 1961

وبما ان هذا النقض يستوجب عدم قبول استدعاء الاعتراض وبالتالي رد

الاعتراض شكلا.