05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1963
- التاريخ
- 05/03/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، بقاعي، يكن، مزهر، جريج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- وجوب توقيع محام على الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي
-
بما ان الاعتراض تقدم بالاستناد الى الفقرة
الثانية من المادة 41 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 فهو مقبول شكلا
وبما انه بمقتضى المادة 85 من هذا القانون تطبق محكمة التمييز اصول
النقض المتبعة لديها في الحالة المبينة في البندين 1 و2 من المادة 41
المذكورة
وبما انه يتبين بان استدعاء الاعتراض المقدم الى محكمة التمييز موقع من
المعترض وليس من محام كما توجبه المادة 71 من قانون 16 تشرين الاول
سنة 1961
وبما ان هذا النقض يستوجب عدم قبول استدعاء الاعتراض وبالتالي رد
الاعتراض شكلا.