Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1963

Court
تمييز مدني
Number
12/1963
Date
05/03/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، بقاعي، يكن، مزهر، جريج
Source
Lebanese University

- وجوب توقيع محام على الاعتراض لدى محكمة التمييز على الحكم الروحي

-

بما ان الاعتراض تقدم بالاستناد الى الفقرة

الثانية من المادة 41 من قانون 16 تشرين الاول سنة 1961 فهو مقبول شكلا

وبما انه بمقتضى المادة 85 من هذا القانون تطبق محكمة التمييز اصول

النقض المتبعة لديها في الحالة المبينة في البندين 1 و2 من المادة 41

المذكورة

وبما انه يتبين بان استدعاء الاعتراض المقدم الى محكمة التمييز موقع من

المعترض وليس من محام كما توجبه المادة 71 من قانون 16 تشرين الاول

سنة 1961

وبما ان هذا النقض يستوجب عدم قبول استدعاء الاعتراض وبالتالي رد

الاعتراض شكلا.