الأحكام

05/03/1963

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
9/1963
التاريخ
05/03/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، يكن، مزهر، جريج
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في حق الام ان تدعي باسمها الشخصي وتطلب تسليمها ولدها بعدما اعتبرت اما له من زواج شرعي.

-

وبما انه لجهة زعم المعترض

بان الام ولو كان ولدها شرعيا لا تصلح للخصومة عنه لان المادة 947 من

مجلة الاحكام قد حصرت الولاية على الصغير بالام وانه لم يرد في قانون 2

نيسان سنة 1951 نص يولي الام حق الولاية على الولد وانه لا يوجد لدى

الام حكم من المرجع المختص باسناد الولاية او الوصاية لها على الولد

فهذا الزعم لا يمكن التوقف عنده لان الام المعترض عليها لا تدعي باسم

ولدها بل انها تدعي باسمها الشخصي وتطلب تسليمها ولدها بعد ان اعتبرت

اماله من زواج شرعي وبعد ان ثبت نسبه اليها وتسليمها اياه لعائلة نصار

كما هو مبين في حكم محكمة التمييز المتقدم ذكره.

وبما انه مما لا جدال فيه بان من يدعي حقا يتمتع بصلاحية المطالبة بهذا

الحق والدفاع.

وبما انه والحالة هذه تكون المعترض عليها صالحة للخصومة للمطالبة

بتسليمها ولدها ويصبح بالتالي ما ادلي به المعترض لجهة عدم صلاحية الام

بهذه القضية مستوجبا الرد.