Court of Cassation, civil chamber 05/03/1963
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 9/1963
- Date
- 05/03/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، يكن، مزهر، جريج
- Source
- Lebanese University
- في حق الام ان تدعي باسمها الشخصي وتطلب تسليمها ولدها بعدما اعتبرت اما له من زواج شرعي.
-
وبما انه لجهة زعم المعترض
بان الام ولو كان ولدها شرعيا لا تصلح للخصومة عنه لان المادة 947 من
مجلة الاحكام قد حصرت الولاية على الصغير بالام وانه لم يرد في قانون 2
نيسان سنة 1951 نص يولي الام حق الولاية على الولد وانه لا يوجد لدى
الام حكم من المرجع المختص باسناد الولاية او الوصاية لها على الولد
فهذا الزعم لا يمكن التوقف عنده لان الام المعترض عليها لا تدعي باسم
ولدها بل انها تدعي باسمها الشخصي وتطلب تسليمها ولدها بعد ان اعتبرت
اماله من زواج شرعي وبعد ان ثبت نسبه اليها وتسليمها اياه لعائلة نصار
كما هو مبين في حكم محكمة التمييز المتقدم ذكره.
وبما انه مما لا جدال فيه بان من يدعي حقا يتمتع بصلاحية المطالبة بهذا
الحق والدفاع.
وبما انه والحالة هذه تكون المعترض عليها صالحة للخصومة للمطالبة
بتسليمها ولدها ويصبح بالتالي ما ادلي به المعترض لجهة عدم صلاحية الام
بهذه القضية مستوجبا الرد.