الأحكام

14/05/1963

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20/1963
التاريخ
14/05/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، بقاعي، مزهر، يكن
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اختصاص الهئية العامة لمحكمة التمييز

-

وبما ان الغرفة الثالثة التي يعود اليها النظر بهذه

الدعوى قررت احالتها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 23 اذار

سنة 1962 لعلة انه يوجد تباين في الاجتهاد حول المسؤولية التعاقدية التي

تستند اليها الجهة المميزة في طلبها الاستطرادي اذ ان هناك اجتهادا يعطي

المجال للمطالبة بالتعويض على اساس المسؤولية التعاقدية )تمييز قرار

رقم 7 تاريخ 1953/02/16 وتمييز رقم 2 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1956

ن.ق 56 صفحة 172( واجتهاد آخر يعتبرانه بمقتضى المادة 17 من القرار 188

الذي هو نص خاص لا يجوز لصاحب الحق الساقط بمرور السنتين ان يطالب

بالتعويض الا عند وجود غش وانه تجاه هذا التناقض في الرأي والاجتهاد

ترى المحكمة استنادا للمادة 42 من قانون التنظيم القضائي احالة هذه

القضية الى الهيئة العامة

وبما انه بمقتضى المادة 42 من هذه تحال الى الهيئة العامة لمحكمة

التمييز بقرار من الغرفة الناظرة في دعوى القضايا العالقة امام محكمة

التمييز والتي يتوقف على حلها تقرير مبدأ قانوني يساعد على استقرار

الاجتهاد كما تحال اليها حكما القضايا المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3

من المادة 41 والقضايا المنصوص عنها في المادة 84 من القانون المشار

اليه

وبما ان اختصاص الهيئة العامة هو محدد حصريا في المادة 45 المشار اليها

وهي ليست مصلحة مخصصة للنظر في سواها من القضايا

- الطبيعة القانونية لدعوى التعويض الناشئة عن وجود غش او خداع في اعمال التحديد والتحرير

-

وبما

ان المادة 17 من القرار 188 المعدل تنص ان الحقوق العينية المسجلة في

السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها

البتة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى بعد انقضاء مدة سنتين من التاريخ

الذي اصبح فيه نافذا قرار التصديق وقرارات القاضي العقاري المنفرد وفي

حالة الاستئناف قرار محكمة الاستئناف اذا لم يدون في اثناء هذه المدة

اي اعتراض او اية دعوى في صحيفة العقار العينية وانما يمكن لذوي الشأن

في حالة الخداع او الغش فقط ان يقيموا دعوى العطل والضرر على الخادع

وبما ان دعوى العطل والضرر هذه هي مسموعة فقط وعند وجود خداع او غش في

الحالة الاستثنائية المبينة في هذه المادة اي بعد انقضاء مدة سنتين على

التحرير والتحديد

وبما ان المسؤولية التعاقدية هي مبنية على القاعدة العامة المبنية في

قانون العقود والموجبات وهي مستقلة ومتميزة عن الحالة الخاصة المبنية

في المادة 17 فقرة 2 من القرار 188 المعدل

وبما انه ليس ثمة تناقض في الاجتهاد حول المبدأ القانوني الخاص

الوارد في المادة 17 من القرار 188 وحول المبدأ القانوني العام المتعلق

بالمسؤولية التعاقدية المنصوص عليه في قانون العقود والموجبات

وبما ان الدعوى والحالة هذه ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة

42 المذكورة والهيئة العامة ليست صالحة للنظر فيها