Court of Cassation, civil chamber 14/05/1963
تمييز مدني حكم رقم : 20 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/1963
- Date
- 14/05/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، بقاعي، مزهر، يكن
- Source
- Lebanese University
- في اختصاص الهئية العامة لمحكمة التمييز
-
وبما ان الغرفة الثالثة التي يعود اليها النظر بهذه
الدعوى قررت احالتها الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ 23 اذار
سنة 1962 لعلة انه يوجد تباين في الاجتهاد حول المسؤولية التعاقدية التي
تستند اليها الجهة المميزة في طلبها الاستطرادي اذ ان هناك اجتهادا يعطي
المجال للمطالبة بالتعويض على اساس المسؤولية التعاقدية )تمييز قرار
رقم 7 تاريخ 1953/02/16 وتمييز رقم 2 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1956
ن.ق 56 صفحة 172( واجتهاد آخر يعتبرانه بمقتضى المادة 17 من القرار 188
الذي هو نص خاص لا يجوز لصاحب الحق الساقط بمرور السنتين ان يطالب
بالتعويض الا عند وجود غش وانه تجاه هذا التناقض في الرأي والاجتهاد
ترى المحكمة استنادا للمادة 42 من قانون التنظيم القضائي احالة هذه
القضية الى الهيئة العامة
وبما انه بمقتضى المادة 42 من هذه تحال الى الهيئة العامة لمحكمة
التمييز بقرار من الغرفة الناظرة في دعوى القضايا العالقة امام محكمة
التمييز والتي يتوقف على حلها تقرير مبدأ قانوني يساعد على استقرار
الاجتهاد كما تحال اليها حكما القضايا المشار اليها في الفقرات 1 و2 و3
من المادة 41 والقضايا المنصوص عنها في المادة 84 من القانون المشار
اليه
وبما ان اختصاص الهيئة العامة هو محدد حصريا في المادة 45 المشار اليها
وهي ليست مصلحة مخصصة للنظر في سواها من القضايا
- الطبيعة القانونية لدعوى التعويض الناشئة عن وجود غش او خداع في اعمال التحديد والتحرير
-
وبما
ان المادة 17 من القرار 188 المعدل تنص ان الحقوق العينية المسجلة في
السجل العقاري وفقا لمنطوق محاضر التحديد والتحرير لا يمكن الطعن بها
البتة ولا يمكن ان تكون عرضة لاية دعوى بعد انقضاء مدة سنتين من التاريخ
الذي اصبح فيه نافذا قرار التصديق وقرارات القاضي العقاري المنفرد وفي
حالة الاستئناف قرار محكمة الاستئناف اذا لم يدون في اثناء هذه المدة
اي اعتراض او اية دعوى في صحيفة العقار العينية وانما يمكن لذوي الشأن
في حالة الخداع او الغش فقط ان يقيموا دعوى العطل والضرر على الخادع
وبما ان دعوى العطل والضرر هذه هي مسموعة فقط وعند وجود خداع او غش في
الحالة الاستثنائية المبينة في هذه المادة اي بعد انقضاء مدة سنتين على
التحرير والتحديد
وبما ان المسؤولية التعاقدية هي مبنية على القاعدة العامة المبنية في
قانون العقود والموجبات وهي مستقلة ومتميزة عن الحالة الخاصة المبنية
في المادة 17 فقرة 2 من القرار 188 المعدل
وبما انه ليس ثمة تناقض في الاجتهاد حول المبدأ القانوني الخاص
الوارد في المادة 17 من القرار 188 وحول المبدأ القانوني العام المتعلق
بالمسؤولية التعاقدية المنصوص عليه في قانون العقود والموجبات
وبما ان الدعوى والحالة هذه ليست من الدعاوى المنصوص عليها في المادة
42 المذكورة والهيئة العامة ليست صالحة للنظر فيها