14/05/1980
شورى حكم رقم : 409 /1980
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 409/1980
- التاريخ
- 14/05/1980
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرار الاحالة على المجلس التأديبي, للطعن فيه.
-
وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يؤلف مبدئيا قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة. وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تعد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية. وبما ان الاعمال التمهيدية هي الاعمال التي تشمل جميع قرارات التحقيق والاصول قبل اتخاذ القرار النهائي ومن بين هذه الاعمال الادعاء امام لجنة ادارية ام قضائية او الاحالة امام مجلس تأديبي. وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس عن المجلس اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شلل اعمال المجالس التأديبية. وبما انه ما دام ان قرار الاحالة المطعون فيه لا يؤلف عملا منفصلا (Acte Detachable) كاتخاذه مثلا من قبل سلطة غير صالحة فلا يقبل بالتالي الطعن وتكون المراجعة بشأنه غير مقبولة عملا بالمادة 95 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 المذكور