Rulings

State Council 14/05/1980

شورى حكم رقم : 409 /1980

Court
شورى
Number
409/1980
Date
14/05/1980
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرار الاحالة على المجلس التأديبي, للطعن فيه.

-

وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يؤلف مبدئيا قرارا اداريا من شأنه الحاق الضرر وفق احكام المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة. وبما ان من عداد الاعمال الادارية التي لا تلحق اي ضرر ولا يمكن الطعن فيها تلك التي غايتها ان تعد او تهيء القرار الذي سيتبع نتيجة الاعمال التمهيدية. وبما ان الاعمال التمهيدية هي الاعمال التي تشمل جميع قرارات التحقيق والاصول قبل اتخاذ القرار النهائي ومن بين هذه الاعمال الادعاء امام لجنة ادارية ام قضائية او الاحالة امام مجلس تأديبي. وبما ان قرار الاحالة على المجلس التأديبي لا يقبل مبدئيا الطعن الا ضمن القرار الذي يصدر في الاساس عن المجلس اذ ان قبول الطعن في قرار الاحالة لوحده يؤدي الى شلل اعمال المجالس التأديبية. وبما انه ما دام ان قرار الاحالة المطعون فيه لا يؤلف عملا منفصلا (Acte Detachable) كاتخاذه مثلا من قبل سلطة غير صالحة فلا يقبل بالتالي الطعن وتكون المراجعة بشأنه غير مقبولة عملا بالمادة 95 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 المذكور