الأحكام

25/05/1983

شورى حكم رقم : 302 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
302/1983
التاريخ
25/05/1983
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توافرها في مستدعي ابطال القرار الاداري.

-

وبما ان القرار اعلاه (المطعون فيه) لا يتعرض للمستدعي لا في راتبه ولا في رتبته. وبما ان البلدية وبالاضافة الى ما تقدم تدلي بان المستدعي يحتفظ بقدمه بحيث ان المفوض الجديد المعين وفقا للتعديل لا يتقدم عليه في الوظيفة. وبما انه ليس للمستدعي والحالة هذه اية صفة او مصلحة لطلب ابطال القرار موضوع المراجعة والذي لا يلحق به اي ضرر.