Rulings

State Council 25/05/1983

شورى حكم رقم : 302 /1983

Court
شورى
Number
302/1983
Date
25/05/1983
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توافرها في مستدعي ابطال القرار الاداري.

-

وبما ان القرار اعلاه (المطعون فيه) لا يتعرض للمستدعي لا في راتبه ولا في رتبته. وبما ان البلدية وبالاضافة الى ما تقدم تدلي بان المستدعي يحتفظ بقدمه بحيث ان المفوض الجديد المعين وفقا للتعديل لا يتقدم عليه في الوظيفة. وبما انه ليس للمستدعي والحالة هذه اية صفة او مصلحة لطلب ابطال القرار موضوع المراجعة والذي لا يلحق به اي ضرر.