State Council 25/05/1983
شورى حكم رقم : 302 /1983
- Court
- شورى
- Number
- 302/1983
- Date
- 25/05/1983
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توافرها في مستدعي ابطال القرار الاداري.
-
وبما ان القرار اعلاه (المطعون فيه) لا يتعرض للمستدعي لا في راتبه ولا في رتبته. وبما ان البلدية وبالاضافة الى ما تقدم تدلي بان المستدعي يحتفظ بقدمه بحيث ان المفوض الجديد المعين وفقا للتعديل لا يتقدم عليه في الوظيفة. وبما انه ليس للمستدعي والحالة هذه اية صفة او مصلحة لطلب ابطال القرار موضوع المراجعة والذي لا يلحق به اي ضرر.