الأحكام

28/02/1981

شورى حكم رقم : 227 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
227/1981
التاريخ
28/02/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
صادر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استصدار واثبات القرار المسبق الصريح او الضمني

-

بما انه لا يجوز تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة الا ضد قرار صريح او ضمني صادر عن الادارة, وذلك عملا باحكام المادتين 57 و58, من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 (المادتين 67 و68 من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14). وبما ان المستدعي لم يقدم صورة عن مذكرتي ربط النزاع اللتين يدعي تقديمهما الى كل من الدولة وبلدية بيروت , مع الايصال المثبت لهما, كما انه لم ينفذ قرار المقرر الذي طلب اليه تقديم نسخ عن كل من المذكرتين والذي تبلغه بتاريخ 1970/07/08, الامر الذي يجعل المراجعة الحالية مقدمة خلافا للاصول المذكورة اعلاه, وذلك بعدم سبقها باستصدار قرار صريح او ضمني من السلطة المختصة.