28/02/1981
شورى حكم رقم : 227 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 227/1981
- التاريخ
- 28/02/1981
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استصدار واثبات القرار المسبق الصريح او الضمني
-
بما انه لا يجوز تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة الا ضد قرار صريح او ضمني صادر عن الادارة, وذلك عملا باحكام المادتين 57 و58, من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 (المادتين 67 و68 من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14). وبما ان المستدعي لم يقدم صورة عن مذكرتي ربط النزاع اللتين يدعي تقديمهما الى كل من الدولة وبلدية بيروت , مع الايصال المثبت لهما, كما انه لم ينفذ قرار المقرر الذي طلب اليه تقديم نسخ عن كل من المذكرتين والذي تبلغه بتاريخ 1970/07/08, الامر الذي يجعل المراجعة الحالية مقدمة خلافا للاصول المذكورة اعلاه, وذلك بعدم سبقها باستصدار قرار صريح او ضمني من السلطة المختصة.