State Council 28/02/1981
شورى حكم رقم : 227 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 227/1981
- Date
- 28/02/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- صادر، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط استصدار واثبات القرار المسبق الصريح او الضمني
-
بما انه لا يجوز تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة الا ضد قرار صريح او ضمني صادر عن الادارة, وذلك عملا باحكام المادتين 57 و58, من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 (المادتين 67 و68 من قانون مجلس شورى الدولة الصادر بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14). وبما ان المستدعي لم يقدم صورة عن مذكرتي ربط النزاع اللتين يدعي تقديمهما الى كل من الدولة وبلدية بيروت , مع الايصال المثبت لهما, كما انه لم ينفذ قرار المقرر الذي طلب اليه تقديم نسخ عن كل من المذكرتين والذي تبلغه بتاريخ 1970/07/08, الامر الذي يجعل المراجعة الحالية مقدمة خلافا للاصول المذكورة اعلاه, وذلك بعدم سبقها باستصدار قرار صريح او ضمني من السلطة المختصة.