الأحكام

09/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
81/1997
التاريخ
09/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القضاء بالعقوبة.

-

وحيث ان القرار المطلوب نقضه لم يقض باية تعويضات لجهة الادعاء الشخصي في حين قضى بعقوبة على مستدعي النقض بناء لادعاء النيابة العامة بتاريخ 26/5/94 برقم 664 . وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 تقضي بوجوب شمول طلب النقض لا سيما المتداعين اي الحق العام الممثل بالنيابة العامة في الدعوى الحاضرة كونها الفريق الاساسي لا بل الوحيد بعد رد طلب جهة الادعاء الشخصي الرامي للحكم لها بتعويضات شخصية. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد طلب النقض شكلا لمخالفته احكام المادة 131 المذكورة.