09/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 81/1997
- التاريخ
- 09/04/1997
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- عيسى الخوري، زنهور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القضاء بالعقوبة.
-
وحيث ان القرار المطلوب نقضه لم يقض باية تعويضات لجهة الادعاء الشخصي في حين قضى بعقوبة على مستدعي النقض بناء لادعاء النيابة العامة بتاريخ 26/5/94 برقم 664 . وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 تقضي بوجوب شمول طلب النقض لا سيما المتداعين اي الحق العام الممثل بالنيابة العامة في الدعوى الحاضرة كونها الفريق الاساسي لا بل الوحيد بعد رد طلب جهة الادعاء الشخصي الرامي للحكم لها بتعويضات شخصية. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد طلب النقض شكلا لمخالفته احكام المادة 131 المذكورة.