Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 81 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
81/1997
Date
09/04/1997
President
الياس عبدالله
Members
عيسى الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص القضاء بالعقوبة.

-

وحيث ان القرار المطلوب نقضه لم يقض باية تعويضات لجهة الادعاء الشخصي في حين قضى بعقوبة على مستدعي النقض بناء لادعاء النيابة العامة بتاريخ 26/5/94 برقم 664 . وحيث ان المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 تقضي بوجوب شمول طلب النقض لا سيما المتداعين اي الحق العام الممثل بالنيابة العامة في الدعوى الحاضرة كونها الفريق الاساسي لا بل الوحيد بعد رد طلب جهة الادعاء الشخصي الرامي للحكم لها بتعويضات شخصية. وحيث يقتضي تبعا لما تقدم رد طلب النقض شكلا لمخالفته احكام المادة 131 المذكورة.