الأحكام

08/11/1977

شورى حكم رقم : 408 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
408/1977
التاريخ
08/11/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق للاصول الموجزة

-

وبما ان المراجعة الحاضرة هي من المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 وهي ترمي الى حساب تدرج المستدعي على اساس يختلف عن الاساس الذي تعتمده الادارة بحيث ان التسليم بحساب المستدعي من شأنه ان يرتب له مبالغ تفوق الالفي ليرة لبنانية حتى تاريخ انتهاء خدماته وبما ان مبلغ الالفي ليرة لبنانية المعين كحد لتطبيق الاصول الموجزة لا يقبل الزيادة وهو يحدد العلاقة بين الفريقين بصورة نهائية فيما يتعلق بموضوع المراجعة والسبب الذي تستند اليه . وبما ان علاقة الفريقين الناشئة عن الادعاء تقوم على ما يتجاوز مبلغ الالفي ليرة لبنانية حتى تاريخ انتهاء خدمات المستدعي فتكون الاصول الموجزة غير قابلة التطبيق ويقتضي لذلك رد المراجعة لعدم استنادها الى قرار اداري قابل الطعن من السلطة الادارية المختصة