State Council 08/11/1977
شورى حكم رقم : 408 /1977
- Court
- شورى
- Number
- 408/1977
- Date
- 08/11/1977
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط تطبيق للاصول الموجزة
-
وبما ان المراجعة الحاضرة هي من المراجعات المنصوص عليها في المادة 51 وهي ترمي الى حساب تدرج المستدعي على اساس يختلف عن الاساس الذي تعتمده الادارة بحيث ان التسليم بحساب المستدعي من شأنه ان يرتب له مبالغ تفوق الالفي ليرة لبنانية حتى تاريخ انتهاء خدماته وبما ان مبلغ الالفي ليرة لبنانية المعين كحد لتطبيق الاصول الموجزة لا يقبل الزيادة وهو يحدد العلاقة بين الفريقين بصورة نهائية فيما يتعلق بموضوع المراجعة والسبب الذي تستند اليه . وبما ان علاقة الفريقين الناشئة عن الادعاء تقوم على ما يتجاوز مبلغ الالفي ليرة لبنانية حتى تاريخ انتهاء خدمات المستدعي فتكون الاصول الموجزة غير قابلة التطبيق ويقتضي لذلك رد المراجعة لعدم استنادها الى قرار اداري قابل الطعن من السلطة الادارية المختصة