19/03/1996
شورى حكم رقم : 407 /1996
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 407/1996
- التاريخ
- 19/03/1996
- الرئيس
- رشيد حطيط
- الأعضاء
- معكرون، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صفة الادعاء في الموضوع المتعلق بالمحلات المصنفة
-
وبما ان يشترط في المستدعي ان يكون ذا صفة للادعاء. وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وبما ان الصفة للادعاء في موضوع ضبط اداري خاص "نظام المحلات المنفة" لان نظام المحلات المصنفة يقوم على ضمان النظام العام من حيث الحرص على السلامة العامة والسكنية والصحة العام. وبما انه لا يمكن ان يستهدف الضبط الاداري اهدافا خارج الغاية المحددة له. وبما ان المستدعي لم يحدد ضررا ما لحق به في حدود الغاية المبينة اعلاه بل ادلى بان مصلحته تقوم على استبعاد المنافسة. وبما انه والحال ما تقدم لا يكون المستدعي ذا صفة نابعة من مصلحة محمية بالحدود المبينة اعلاه الامر الذي يستدعي رد مراجعته لهذا السبب.