Rulings

State Council 19/03/1996

شورى حكم رقم : 407 /1996

Court
شورى
Number
407/1996
Date
19/03/1996
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، مداح
Source
Lebanese University

- في صفة الادعاء في الموضوع المتعلق بالمحلات المصنفة

-

وبما ان يشترط في المستدعي ان يكون ذا صفة للادعاء. وفقا لاحكام المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/32 وبما ان الصفة للادعاء في موضوع ضبط اداري خاص "نظام المحلات المنفة" لان نظام المحلات المصنفة يقوم على ضمان النظام العام من حيث الحرص على السلامة العامة والسكنية والصحة العام. وبما انه لا يمكن ان يستهدف الضبط الاداري اهدافا خارج الغاية المحددة له. وبما ان المستدعي لم يحدد ضررا ما لحق به في حدود الغاية المبينة اعلاه بل ادلى بان مصلحته تقوم على استبعاد المنافسة. وبما انه والحال ما تقدم لا يكون المستدعي ذا صفة نابعة من مصلحة محمية بالحدود المبينة اعلاه الامر الذي يستدعي رد مراجعته لهذا السبب.