الأحكام

28/12/1992

شورى حكم رقم : 59 /1992

المحكمة
شورى
الرقم
59/1992
التاريخ
28/12/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
عيد، الياس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة لتصحيح خطأ مادي

-

بما ان اية مراجعة تهدف الى ابدال التصنيف الحاصل بالمرسوم رقم 12549/63 تشكل طعنا بهذا المرسوم وبما انه في مطلق الاحوال وعلى فرض ان تصنيف المستدعي هو نتيجة خطأ مادي فان الجهة التي تبقى المهلة مفتوحة امامها لاصلاح هذا الخطأ هي جهة الادارة المسؤولة عن ارتكاب هذا الخطأ وليس القضاء الذي لا يمكن مراجعته الا ضمن المهل القانونية المقرره ما لم تكن المراجعة مستثناة من شرط المهلة وبما ان الاجتهاد الاداري لم يستثنى المراجعة التي تكون الغاية منها اصلاح خطأ مادي من شرط المهلة كما فعل بالنسبة لبعض انواع المراحعات الاخرى لمراجعة نفعا للقانون المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة (المادة 122) كالمراجعة الرامية الى البت بصحة عمل اداري (قرار مجلس الشورى رقم 291 تاريخ 20/3/1972) ودعوى الرجوع بالتعويض التي تقدمها الادارة ضد موظفيها (قرار المجلس رقم 106 تاريخ 27/3/1979)