Rulings

State Council 28/12/1992

شورى حكم رقم : 59 /1992

Court
شورى
Number
59/1992
Date
28/12/1992
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الياس
Source
Lebanese University

- مهلة المراجعة لتصحيح خطأ مادي

-

بما ان اية مراجعة تهدف الى ابدال التصنيف الحاصل بالمرسوم رقم 12549/63 تشكل طعنا بهذا المرسوم وبما انه في مطلق الاحوال وعلى فرض ان تصنيف المستدعي هو نتيجة خطأ مادي فان الجهة التي تبقى المهلة مفتوحة امامها لاصلاح هذا الخطأ هي جهة الادارة المسؤولة عن ارتكاب هذا الخطأ وليس القضاء الذي لا يمكن مراجعته الا ضمن المهل القانونية المقرره ما لم تكن المراجعة مستثناة من شرط المهلة وبما ان الاجتهاد الاداري لم يستثنى المراجعة التي تكون الغاية منها اصلاح خطأ مادي من شرط المهلة كما فعل بالنسبة لبعض انواع المراحعات الاخرى لمراجعة نفعا للقانون المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة (المادة 122) كالمراجعة الرامية الى البت بصحة عمل اداري (قرار مجلس الشورى رقم 291 تاريخ 20/3/1972) ودعوى الرجوع بالتعويض التي تقدمها الادارة ضد موظفيها (قرار المجلس رقم 106 تاريخ 27/3/1979)