الأحكام

23/04/1997

شورى حكم رقم : 503 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
503/1997
التاريخ
23/04/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
عيد، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص القضاء العدلي للنظر بالنزاع حول العقارات الملك او حول العقارات المتروكة المرفقة

-

وبما انه اذا كان العقار المنازع بشأنه من نوع العقارات "الملك": على ما تدعيه الجهة المستدعية - فان القرار المطعون فيه يعتبر من فئة الاعمال التي تشكل تعديا على الملكية الفردية العقارية والتي يعود امر النظر بشأنها الى المحاكم العدلية باعتبارها حامية الملكية الفردية وبما انه بحال اعتبار العقار المذكور من نوع العقارات المتروكة المرفقة (المشاع) على ما تدعيه بلدية برسا وكذلك الدولة في تبنيها مطالعة محافظ لبنان الشمالي - المعنية بالمادة 7 من القرار رقم 3339 الصادر بتاريخ 12/11/1930 المتعلق بقانون الملكية العقارية المعدلة بموجب القانون رقم 47/71 تاريخ 5/1/1971 فان القرار المطعون فيه يعتبر من الاعمال الادارية الفردية المتعلقة بادارة العقارات المتروكة المرفقة اي المشاعات الداخلة ضمن نطاق البلدية وان صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عن هذه الادارة تعود للمحاكم العدلية