State Council 23/04/1997
شورى حكم رقم : 503 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 503/1997
- Date
- 23/04/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء العدلي للنظر بالنزاع حول العقارات الملك او حول العقارات المتروكة المرفقة
-
وبما انه اذا كان العقار المنازع بشأنه من نوع العقارات "الملك": على ما تدعيه الجهة المستدعية - فان القرار المطعون فيه يعتبر من فئة الاعمال التي تشكل تعديا على الملكية الفردية العقارية والتي يعود امر النظر بشأنها الى المحاكم العدلية باعتبارها حامية الملكية الفردية وبما انه بحال اعتبار العقار المذكور من نوع العقارات المتروكة المرفقة (المشاع) على ما تدعيه بلدية برسا وكذلك الدولة في تبنيها مطالعة محافظ لبنان الشمالي - المعنية بالمادة 7 من القرار رقم 3339 الصادر بتاريخ 12/11/1930 المتعلق بقانون الملكية العقارية المعدلة بموجب القانون رقم 47/71 تاريخ 5/1/1971 فان القرار المطعون فيه يعتبر من الاعمال الادارية الفردية المتعلقة بادارة العقارات المتروكة المرفقة اي المشاعات الداخلة ضمن نطاق البلدية وان صلاحية النظر بالنزاعات الناشئة عن هذه الادارة تعود للمحاكم العدلية