الأحكام

12/03/1997

شورى حكم رقم : 312 /1997

المحكمة
شورى
الرقم
312/1997
التاريخ
12/03/1997
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، معكرون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تقديم مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: لا تقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. بما انه لا يستطيع صاحب العلاقة ان يتقدم بموجبه لدى مجلس شورى الدولة الا اذا توافرت فيه الصفة والمصلحة.