Rulings

State Council 12/03/1997

شورى حكم رقم : 312 /1997

Court
شورى
Number
312/1997
Date
12/03/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، معكرون
Source
Lebanese University

- في شروط تقديم مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة

-

بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: لا تقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. بما انه لا يستطيع صاحب العلاقة ان يتقدم بموجبه لدى مجلس شورى الدولة الا اذا توافرت فيه الصفة والمصلحة.