State Council 12/03/1997
شورى حكم رقم : 312 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 312/1997
- Date
- 12/03/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، معكرون
- Source
- Lebanese University
- في شروط تقديم مراجعة الابطال بسبب تجاوز حد السلطة
-
بما ان المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ما يلي: لا تقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه. بما انه لا يستطيع صاحب العلاقة ان يتقدم بموجبه لدى مجلس شورى الدولة الا اذا توافرت فيه الصفة والمصلحة.