25/02/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1999
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 44/1999
- التاريخ
- 25/02/1999
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- جعجع، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى توفر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لقبول طلب النقض شكلا في الجنحة.
-
وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 15/8/97 بادانة طالبي التمييز وفرض عليهم عقوبة الحبس والغرامة والزامهم بالاخلاء. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 9/10/98 بتصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته مع تعديله لجهة العقوبة باستبدال الحبس بالغرامة النقدية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة.