Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 44 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
44/1999
Date
25/02/1999
President
احمد المعلم
Members
جعجع، كرم
Source
Lebanese University

- مدى توفر الاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية لقبول طلب النقض شكلا في الجنحة.

-

وحيث يقتضي بحث ما اذا كان الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 7855/61 متوفر في القضية ام لا. وهو المتعلق بوجوب وجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وفي القضية الحاضرة حيث ان الحاكم المنفرد الجزائي قضى بقراره الصادر عنه بتاريخ 15/8/97 بادانة طالبي التمييز وفرض عليهم عقوبة الحبس والغرامة والزامهم بالاخلاء. وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في حكمها المطعون فيه والصادر بتاريخ 9/10/98 بتصديق الحكم المستأنف لكافة جهاته مع تعديله لجهة العقوبة باستبدال الحبس بالغرامة النقدية. وحيث يتبين مما تقدم ان هناك توافقا في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى بين قرار الحاكم المنفرد وقرار محكمة الاستئناف. الامر الذي يفضي الى رد طلب التمييز شكلا عملا باحكام المادة 117 المذكورة.