الأحكام

03/11/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1988

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
67/1988
التاريخ
03/11/1988
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
قزي، بارودي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث للتمييز

-

وبما ان الحكم المطعون فيه هو صادر عن محكمة الاحداث في قضية من نوع الجنحة ومخالفة السير. وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 قد نصت على ان محكمة الاحداث تصدر احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة التمييز في حالتي مخالفة القانون والخطأژفي تفسيره. وبما ان طلب النقض هو بالتالي مردود شكلا ولم يعد من فائدة في بحث الاسباب المتعلقة في موضوع هذا الطلب.