Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/11/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 67 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
67/1988
Date
03/11/1988
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاحداث للتمييز

-

وبما ان الحكم المطعون فيه هو صادر عن محكمة الاحداث في قضية من نوع الجنحة ومخالفة السير. وبما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 قد نصت على ان محكمة الاحداث تصدر احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة التمييز في حالتي مخالفة القانون والخطأژفي تفسيره. وبما ان طلب النقض هو بالتالي مردود شكلا ولم يعد من فائدة في بحث الاسباب المتعلقة في موضوع هذا الطلب.