الأحكام

12/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
47/1955
التاريخ
12/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول منح المعونة القضائية لجهة عدم اعفاء المميز من دفع الرسوم التمييزية

-

حيث ان على المعان قضائيا في

الاستئناف ان يطلب منحه المعونة القضائية من محكمة التمييز ان هو اراد

ان يميز الحكم دون ان يدفع الرسوم التمييزية

وحيث ان لزوم تقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة التمييز يظهر صراحة من

نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

التي تقول ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض

يوقف سير هذه المهلة ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي

رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة

وحيث ان ما يعفى من مستدعي التمييز المعان قضائيا امام محكمة الاستئناف

هو بمقتضى المادة /42/ من ذات القانون وايداع الغرامة التمييزية

وحيث ان استدعاء التمييز المدفوعة رسومه يرد شكلا