12/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 47 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 47/1955
- التاريخ
- 12/05/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول منح المعونة القضائية لجهة عدم اعفاء المميز من دفع الرسوم التمييزية
-
حيث ان على المعان قضائيا في
الاستئناف ان يطلب منحه المعونة القضائية من محكمة التمييز ان هو اراد
ان يميز الحكم دون ان يدفع الرسوم التمييزية
وحيث ان لزوم تقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة التمييز يظهر صراحة من
نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950
التي تقول ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض
يوقف سير هذه المهلة ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي
رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة
وحيث ان ما يعفى من مستدعي التمييز المعان قضائيا امام محكمة الاستئناف
هو بمقتضى المادة /42/ من ذات القانون وايداع الغرامة التمييزية
وحيث ان استدعاء التمييز المدفوعة رسومه يرد شكلا