Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 47 /1955

Court
تمييز مدني
Number
47/1955
Date
12/05/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول منح المعونة القضائية لجهة عدم اعفاء المميز من دفع الرسوم التمييزية

-

حيث ان على المعان قضائيا في

الاستئناف ان يطلب منحه المعونة القضائية من محكمة التمييز ان هو اراد

ان يميز الحكم دون ان يدفع الرسوم التمييزية

وحيث ان لزوم تقديم طلب بهذا الخصوص الى محكمة التمييز يظهر صراحة من

نص المادة /43/ من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950

التي تقول ان طلب المعونة القضائية ضمن المهلة المعينة لاستدعاء النقض

يوقف سير هذه المهلة ولا تعود الى مجراها الا من تاريخ ابلاغ المستدعي

رفض منحه المعونة القضائية وعلى المحكمة ان تتبع الاصول المستعجلة

وحيث ان ما يعفى من مستدعي التمييز المعان قضائيا امام محكمة الاستئناف

هو بمقتضى المادة /42/ من ذات القانون وايداع الغرامة التمييزية

وحيث ان استدعاء التمييز المدفوعة رسومه يرد شكلا