الأحكام

15/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/1972
التاريخ
15/04/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليدس، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد مهلة التمييز

-

بما ان الدولة تبلغت القرار المطعون

فيه بتاريخ 1971/05/11 وقدمت طلب النقض بتاريخ 1971/06/11 فيكون

طلبها قد قدم في اليوم الواحد والثلاثين من ثاني يوم التبليغ ذلك ان شهر

ايار هو واحد وثلاثون يوما

بما ان مهلة التمييز هي ثلاثون يوما بمقتضى المادة 65 من قانون التنظيم

القضائي وليست شهرا حتى يقع الالتباس بين عدد ايام الشهور

وبما ان استدعاء التمييز يكون والحالة ما ذكر قدم اليوم الواحد

والثلاثين من ثاني يوم التبليغ وهو خارج المهلة

وبما ان اليوم العاشر من حزيران سنة 1971 وهو آخر يوم من ايام مهلة

التمييز كان يوم جمعه وهو يوم عمل لم يقع فيه اي سبب للتعطيل

وبما انه يقتضي والحالة ما ذكر رد طلب النقض شكلا لوروده بعد فوات

المهلة القانونية