Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1972

Court
تمييز مدني
Number
34/1972
Date
15/04/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- اصول تحديد مهلة التمييز

-

بما ان الدولة تبلغت القرار المطعون

فيه بتاريخ 1971/05/11 وقدمت طلب النقض بتاريخ 1971/06/11 فيكون

طلبها قد قدم في اليوم الواحد والثلاثين من ثاني يوم التبليغ ذلك ان شهر

ايار هو واحد وثلاثون يوما

بما ان مهلة التمييز هي ثلاثون يوما بمقتضى المادة 65 من قانون التنظيم

القضائي وليست شهرا حتى يقع الالتباس بين عدد ايام الشهور

وبما ان استدعاء التمييز يكون والحالة ما ذكر قدم اليوم الواحد

والثلاثين من ثاني يوم التبليغ وهو خارج المهلة

وبما ان اليوم العاشر من حزيران سنة 1971 وهو آخر يوم من ايام مهلة

التمييز كان يوم جمعه وهو يوم عمل لم يقع فيه اي سبب للتعطيل

وبما انه يقتضي والحالة ما ذكر رد طلب النقض شكلا لوروده بعد فوات

المهلة القانونية