30/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1955
- التاريخ
- 30/05/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجارات للتمييز
-
حيث
ان المادة /97/ من قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 950
قد الغت المادة /19/ من قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 944
واستبدلت بها الاحكام التالية وان جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها
يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد وان المادة /98/ من قانون التنظيم
القضائي المشار اليه قد نصت على ان الاحكام التي يصدرها الحاكم المنفرد
في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى
الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة الاستئناف
وحيث ان عبارة المادة /97/ المشار اليها جاءت صريحة ومطلقة وهي تشمل
جميع دعاوى الاجور مهما كان نوعها
وحيث ان الدعوى الحاضرة موضوعها طلب اخلاء البستان والحكم بريعه
وبقيمة التحسينات التي اجريت فيه
وحيث ان الدعوى بالبدلات وبقيمة التحسينات هي من دعاوى الاجور التي
تنطبق عليها احكام المادتين /97/ و/98/ من قانون التنظيم القضائي الانف
الذكر التي لا تقبل من طرق المراجعة العادية والاستثنائية الا الاعتراض
والاستئناف
وحيث ان التمييز يكون بالنظر لما تقدم مردودا في الشكل